السيد تقي الطباطبائي القمي

48

آراؤنا في أصول الفقه

والحلية عند الشك فيهما فلا مجال لهذا الاحتمال . الاحتمال الرابع : أن تكون ناظرة إلى جعل الطهارة الظاهرية واستصحاب تلك الطهارة فصدر الحديث دليل القاعدة وذيله دليل الاستصحاب . وفيه ان الظاهر من النصوص جعل الحكم الظاهري في زمان الشك فما دام الشك موجودا يشمله الدليل وأما مع عدم الشك فلا موضوع للنصوص . الاحتمال الخامس : أن تكون الجملة متعرضة للحكم الواقعي وبقاء ذلك الحكم إلى زمان العلم بالخلاف فتكون دالة على الحكم الواقعي والاستصحاب لاحظ الحديث الرابع من الباب السابع والثلاثين من أبواب النجاسات من الوسائل فان صدر الجملة يدل على الطهارة الواقعية وذيلها يدل على الطهارة الظاهرية بالاستصحاب . وفيه ان المستفاد من كلامه عليه السلام وهو قوله « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر » انه عليه السلام في مقام بيان الطهارة الظاهرية في ظرف الشك وعدم العلم بقذارة الشيء . وبعبارة واضحة الظاهر من الجملة انه عليه السلام في مقام بيان مشكوك الطهارة والقذارة ولذا جعل الغاية العلم بكونه قذرا فالشيء المشكوك فيه يكون طاهرا حتى مع كونه قذرا في الواقع . الاحتمال السادس : أن تكون الجملة دالة على الطهارة الواقعية والظاهرية واستصحابها بتقريب ان عنوان كل شيء ، يشمل كل عنوان معلوم كالماء والحجر والمدر وما هو مشكوك العنوان كالماء الذي يشك في انفعاله بالملاقاة فتدل الجملة على الطهارة الواقعية والظاهرية وعلى بقاء تلك الطهارة إلى زمان العلم بالخلاف فتدل